المخاطر التي يغطيها تأمين إصابات العمل

 



تعريف إصابة العمل :

تنص المادة ٥ من قانون التأمين الاجتماعي علي أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبنية للجدول رقم (١) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق من العمل إصابة عمل ، متي توافرت فيها شروط والقواعد التي يصدر بها قرارات من وزير التأمينات بالاتفاق معي وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن من عليه خلال فترة ذهابه للعمل أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب او الإياب دون توقف أو تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي ومن النص يتبين أن النظام يغطي المخاطر التالية 

  1. الإصابة بأحد الأمراض المهنية 
  2. الإصابة نتيجة حادث عمل 
  3. الإصابة نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل .
  4. الإصابة نتيجة حادث يقع للعامل أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه

امراض مهنية 

ويقصد بأمراض المهنة تلك الأمراض التي تصيب العامل بسبب بيئة العمل أو الظروف التي تحيط بأدائه نتيجة تداول المواد المستعملة أو منتجاتها وكذلك التعرض لها أو لاشعاتها ، علي أن يكون هناك صلة مباشرة بين هذا المرض أو المهنة أو العمل الذي يزاوله المؤمن عليه 


وغالبا ما تنتج هذه الأمراض نتيجة لاستخدام مواد معينة في العمل كالمواد الكيماوية أو الغازات أو التعرض للغبار أو الأشعة اوسبب ما تحتم به طبيعة العمل من التعرض لظروف معينة ينتج عنها المرض كلاهما في جو صاخب وضوضاء شديدة أو التعرض للضوء الشديد أو اللهب أو العمل في جو موبوء بالهدوء مستشفيات الحميات وتأخذ أنظمة التأمين الاجتماعي اتجاهات مختلفة في كيفية تحديد الأمراض المهنية حيث توجد أساليب عديدة في هذا الشأن نلخصها فيما يلي :

اسلوب الغطاء العام : او التغطية المفتوحة 

وبمقتضي هذا الأسلوب تقوم الجهة الطبية ببحث الحالات المرضية المختلفة في ضوء تعريف عام الأمراض المهنية ويكون لها الحق في اعتبار اي منها مرض مهني إذا ما ثبت لها أن هذا المرض نشأ بسبب المهنة التي يزاولها العامل أو نتيجة للظروف التي يعمل فيها ، وان كان هذا الأسلوب يتصف بالمرونة في تطبيق العملي إلا أنه ينطوي علي صعوبات كبيرة في وضع تعريف للمرض المهني من صيغة صحيحة وشاملة كما يثير مشاكل عديدة عند التطبيق ويحتاج الي مهارات طبية علي مستوي عالي .

حوادث العمل 

نص قانون التأمين الاجتماعي علي اعتبار الحادث إصابة عمل أذذا وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه بمعني أن الحادث الذي يقع أثناء تأدية العمل يعتبر إصابة عمل حتي ولو كان السبب في وقوعه لايتعلق بالعمل كما تشمل الحادث الذي يقع للمؤمن عليه في غير أثناء العمل ولكن لأسباب لا تتعلق بالعمل 

حوادث الطريق 

يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب او الإياب دون توقف أو تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعي 

المقصود بالطريق الطبيعي هو أن الطريق الذي يسلكه المؤمن عليه من موطنه اي المكان الذي يقيم فيه بصفه معتادة أو اي مكان يقيم فيه بصفه مؤقته لظروف طارئه وينتهي عند مكان العمل .

الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق من العمل 

تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق من العمل إصابة عمل متي كانت سن المصاب أقل الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة 

ان يكون الإجهاد او الإرهاق ناتجا عن بذل مجهود اضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره .

ان يكون المجهود الإضافي ناتجا عن تكليف المؤمن بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين وفي وقت محدد بالإضافة الي عمله الاصلي .

ان تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية الإجهاد او الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية 

ان تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة 
ان ينتج عن الإرهاق او الإجهاد في العمل إصابة الركن عليه بأحد الأمراض التالية 
  • نزيف في المخ أو انسداد شرايين المخ متي ثبتت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة 
  • الانسداد والشرايين التاجية للقلب متي ثبت ذلك بصفة قاطعة 
وعلي صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج الناشئة عن الإجهاد او الإرهاق فو حدوثها .

كما يلتزم بأن يخطر الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد او الإرهاق خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ حدوثها ويمكن الأخطار بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول ويجوز في حالة الضرورة تسليم الأخطار باليد ويرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد منه او من يعنيه متضما ظروف الواقعة وتاريخ حدوثها وبيان الأعمال التي ادت الي الإجهاد او الإرهاق .

إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم